الشيخ فاضل اللنكراني

79

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 1 - لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح أو حفر بئراً أو أوتد وتداً أو ألقى معاثر ونحو ذلك لم يضمن دية العاثر ، ولو كان في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذنه فعليه الضمان في ماله ولو حفر في ملك غيره فرضي به المالك فالظاهر سقوط الضمان من الحافر ، ولو فعل ذلك لمصلحة المارة فالظاهر عدم الضمان كمن رش الماء في الطريق لدفع الحر أو لعدم نشر الغبار ونحو ذلك ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الثامن ، ح 1 .